الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:41 ص

موسم الحج 2024.. حكم أداء المناسك عن الغير

اداء مناسك الحج

اداء مناسك الحج

ندى إبراهيم

A A

مع بداية موسم الحج، يرغب بعض الناس في الحج نيابة عن أقاربهم غير القادرين أو المتوفين، لزيادة أجرهم وشفاعة لهم يوم الحساب.

حكم أداء مناسك الحج عن الغير

وبحسب دار الإفتاء، يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، وكذلك أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.

وأوضحت دار الإفتاء، أن مذهب الحنفية ينص على أنه يجوز للمريض العاجز أن ينيب من يحج عنه، وفي حال الوفاة، يجب أن يحج عنه، لأن الوصية بالحج قد صحت، ويحج عنه من ثلث ماله، وإن مات من غير وصية بالحج عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملة، لكن يسقط عنه في حق أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحج عنه من تركته؛ لأنه عبادة، والعبادات تسقط بموت من عليه العبادة سواء كانت بدنية أو مالية في حق أحكام الدنيا.

الشروط التي تلزم الإنسان ليكون مستطيعًا لأداء الحج

وتوجد شروط لأداء الحج نيابة عن شخص أخر، هي:

  • أن يكون المؤدي مالكًا لنفقات الحج؛ ذهابًا، وإقامة، وإيابًا.
  • أن يكون ملبي جميع مطالب في حياته، وأن يكون المال الذي سينفقه زائد. 
  • عدم معاناته من أي أمراض وأن يمتلك القدرة أداء مناسك الحج. 
  • أن لا يكون عليه أي نوع من الديون أو ندر أو كفارة.
  • الالتزام بالشروط اللازمة لأداء الحج.

شروط جواز النيابة في الحج

يٌشترط لجواز النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج (النائب) في مال العاجز أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، وفي مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، وأن ينفق ما يحتاجه من مصاريف السفر سواء كان برًا وبحرًا، ومصاريف الطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن.

وفي حال عدم وصية الميت بتكاليف الحج، فيجب على المتبرع دفع المصاريف التكاليف عن الميت من الميقات؛ عملًا بمذهب الإمام الشافعي، ويفضل للنائب للحج للعاجز أو الميت أن يكون قد أدى أولًا الفريضة عن نفسه؛ خروجًا من خلاف العلماء في ذلك.

search