الجمعة، 20 سبتمبر 2024

01:21 ص

7 أسباب طعن بها المتهمون بقتل "صيدلي حلوان" على حكم سجنهم (مستند)

المحكوم عليهم في قضية صيدلي حلوان

المحكوم عليهم في قضية صيدلي حلوان

محمد رمضان

A A

تنظر محكمة النقض غدًا الأحد 12 مايو 2024، الطعن المقدم من الـ7 المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلى حلوان"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة، لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك أمام دائرة الأحد "ه‍" الجنائية.

وتقدم الدفاع بمذكرة الطعن أمام النقض التي عول فيها الدفاع على 7 أسباب للطعن على حكم سجن موكليه.

أسباب الطعن 

ووفقَا لمذكرة الطعن التي انفردت بها “تليجراف مصر”، فإن الدفاع استند على أولا :"تشابه القصور والتناقض في التسبيب"، ثانيًا: "الفساد في الاستدلال"، ثالثًا: "الإخلال بحق الدفاع"، رابعًا: "الخطأ في الاسناد"، خامسًا: "مخالفة الثابت بالأوراق"، سادسًا: "الخطأ في تطبيق القانون"، سابعًا: "ران عليه البطلان".

 ذلك بأنه لم يُبين واقعة الدعوى وظروفها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دائهم بها، ولم يورد مضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ولم يورد مؤدى أقوال شهود الإثبات بصورة وافية، كما لم يبين الأفعال المادية التي أتاها كل من المتهمين والتي تفصح عن الدور الذي قام به كل منهم، ولم يدلل على توافر أركان جريمتي القبض بدون وجه حق واستعراض القوة لا سيما القصد الجنائي، مطرحاً الدفع بانتفائها بما لا يسوغ، وخلت مدوناته مما يفيد توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وافترض توافره في حقهم، مقيماً قضاءه بالإدانة على الظن والاحتمال وليس على القطع واليقين.

ومستنداً إلى استدلالات لا ترقى لمستوى الدليل وهو ما يقول به الطاعن السادس واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها واستحالة تصورها وكذب أقوالهم وتناقضها وتضارب رواياتهم وعدم مشاهدتهم للواقعة وخلو أقوالهم ذكر للطاعنين الخامس والسادس والسابع، فضلاً عن منازعة الطاعنين من الأولى إلى الرابع في زمان ومكان الواقعة، مما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن الواقعة، وتسائد الحكم لتحريات الشرطة رغم الدفع بطلائها وتناقضها وعدم جديتها لشواهد عددوها بأسباب طعنهم.

وصدر الحكم من هيئة غير التي سمعت المرافعة وكان يتعين على الهيئة الجديدة أن تسمع دفاعهم، ويضيف الطاعنون من الأولى إلى الخامس والسابع أن الحكم اعتنق عدة صور متعارضة لواقعة الدعوى، وعولت المحكمة في قضائها بالإدانة على أدلة فاسدة مما لا تصلح للإدانة والتفتت عن منازعتهم في القيد والوصف لكون الواقعة لا تعدو أن تكون الجنحة المؤلمة بالمادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، وخالفت الثابت بأقوال الطفل يونس ولاء سعيد الذى نفى واقعة القبض والاحتجاز.

search