الأحد، 07 يوليو 2024

02:12 ص

مشروع قانون العمل على مائدة "الحوار الاجتماعي" غدا

وزارة العمل

وزارة العمل

أسامة حماد

A A
سفاح التجمع

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين بديوان عام الوزارة بمشاركة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المعنية، لمناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره.

قال شحاتة، في بيان، إن بدء جلسات المناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم مناقشة بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر (قوة عمل تقترب من الـ30 مليون)، وسيُنظم علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

وأكدت الوزير حرصه على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع المتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل.

ملامح مشروع قانون العمل

كشف رئيس اتحاد عمال مصر محمد جبران، ملامح مشروع قانون العمل، قائلًا إنه "يوفر المظلة والحماية الاجتماعية الكاملة لجميع عمال مصر، بجانب توفير حياة كريمة لجميع الموظفين والعمال، ويعمل على تطبيق الحد الأدنى للأجوار والتي وصلت إلى 6000 آلاف جنيه بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار جبران، في تصريحات متلفزة، إلى أن القانون يمتاز بعدد من النقاط، كالتالي:

-الاتفاق على إلغاء استمارة 6.

- المساعدة على تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل.

-توفير تأمينات طبية واجتماعية للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي.

- يضمن القانون مكافأة نهاية خدمة.

- التأمينات الاجتماعية والصحية.

-صرف مرتبات وفقًا للقانون والحد الأدنى.

شروط مشروع قانون العمل الجديد

ووفقًا لحديث رئيس اتحاد عمال مصر، سيكون من بين شروط مشروع قانون العمل الجديد؛ وضع عقد بين العامل وصاحب العمل لتحقيق التوازن وضمان حقوق الطرفين.

حقوق ذوي همم

ولم يغفل قانون العمل الجديد، في المادة 35 من القانون حقوق ذوي الهمم، حيث يضمن حقوقهم عند العمل داخل المنشآت المختلفة، حيث ألزمتها بوجود سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وألزمت المادة أيضًا، المنشآت بتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وشددت على تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

مكافأة نهاية الخدمة

ووفقًا للمادة 149 من قانون العمل الجديد، كفالة مكافاة نهاية الخدمة، وتنص على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وبحسب المواد 144- 145- 146 من قانون العمل الجديد، فيستحق العامل عند سن التقاعد- سن الستين- مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

search