الإثنين، 25 نوفمبر 2024

02:03 ص

قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن قانون المرور

رجال المرور

رجال المرور

محمد العبساوي

A A

استعرض العدد 106 تابع (أ) من الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية رقم 889 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

المادة الأولى

تنص المادة الأولى من القرار على أنه يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (225) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، النص الآتي:

المادة (225/فقرة أخيرة)

تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيهًا للمركبات الملاكي والنقل، ومائة جنيه لباقي أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها.

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرار وزارة الداخلية رقم 889 لسنة 2024
search