الجمعة، 22 نوفمبر 2024

12:06 م

"احسب مرتبك" في 2024 مع العلاوات الجديدة

علاوات الموظفين

علاوات الموظفين

أحمد ابورية

A A

أيام قليلة تُفصلنا عن العام الجديد 2024، جموع غفيرة من الموظفين يترقبون زيادة رواتبهم، من خلال استحقاق عدد من العلاوات التي تمنحها الحكومة للموظفين، وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

مواعيد منح العلاوة الدورية 

ويستحق الموظفون علاوة دورية سنوية، في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

ثانياً، العلاوة التشجيعية وفقاً  لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفي، وذلك ما نصت عليه المادة (38). 

ثالثاً، يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، وهو بمقدار 7% ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.

• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

• 100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.

• 200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.


وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

رابعاً، علاوة غلاء المعيشة وتقوم الحكومة بتحديدها  وإصدار قرار بصرف علاوة غلاء المعيشة  للموظفين بالحكومة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وتعد جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهما بحسب الأحوال أي أنها لا تضاف إلى الأساسي.

خامسًا، علاوة الترقية وتشمل 5% ويستحقها الموظفين الذين تم ترقيتهم ويتم صدور العلاوة  بقرار من السلطة المختصة

 

شروط الحصول على العلاوة التشجيعية: 

1_ أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.

search