الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:02 ص

انتبه.. بيانات يجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي

A A

وجهت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بالالتزام بالبيانات التي ينص عليها القانون في إيصالات البيع للمستهلك النهائي “فاتورة البيع للمستهلك النهائي”، بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية القرار 188 لسنة 2023، وذلك لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الايصال الإلكتروني.

بيانات حددتها الضرائب

وحددت مصلحة الضرائب في بيان اليوم، بيانات يجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي، وهي كالتالي:

  1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله
  2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي “إيصال البيع”
  3. تاريخ الإصدار
  4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي “إيصال البيع”
  5. اسم المشترى / متلقي الخدمة
  6. الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً “150 ألف جنيه حاليا” 
  7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه وكميتها وقيمتها 
  8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي “عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية”
  9. فئة الضريبة وقيمتها
  10. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي “إيصال البيع”
  11. طريقة الدفع/السداد

وأوضحت أن في حال عدم تضمن بيان الأسعار هذه البيانات، فإنه لا يعد فاتورة صحيحة، ويعرض مصدرها للمخالفة، كما يتسبب في ضياع حق المشتري، موجهة بضرورة إصدار الممولين فاتورة ضريبية أو إيصال مهني لمن يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، على أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط.

وشددت أن عدم الالتزام بالبيانات السابقة في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل الإلزام، يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه، ويستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 بنفس القانون والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أنها  لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

search