الجمعة، 22 نوفمبر 2024

02:20 م

إرادة حرة مكتوبة.. شروط التبرع بالأعضاء في القانون

تبرع بالأعضاء

تبرع بالأعضاء

روان عبدالباقي

A A

"كل إنسان له الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته"، هكذا نصت المادة 61 من الدستور المصري، بشأن التبرع بالأنسجة والأعضاء، على أن يكون التبرع بموجب موافقة أو وصية موثقة.

وألزم الدستور الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها، ووضع شروط محددة للتبرع بالأعضاء.

وتوفيت أمس، عن عمر ناهز 57 عامًا، دينا رضا، بعد نحو عام واحد من توثيقها توكيلًا رسميًا للتبرع بأعضائها بعد وفاتها، لتكون أول مصرية تحرر هذا النوع من الوثائق.

وأعلن أحد أقارب دينا، عن وفاتها، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون.. هتوحشينا يا أطيب قلب.. الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواكي الجنة، ويصبر أهلك وحبايبك".

دينا رضا.. أول متبرعة بأعضائها

شروط التبرع

ووفقًا لنص القانون رقم 5 لسنة 2010، الخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتعديلاته، أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة، خالية من عيوب الرضا، وثابتًا بالكتابة، ولا يقبل التبرع من طفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

 

التبرع للأجانب

المادة رقم 3 من نفس القانون تحظر نقل الأعضاء من مصريين إلي أجانب، عدا الزوجين، إذا كان أحدهما مصريًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق، وتبيح التبرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعا، وبين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي.

 

إقرار رسمي بالتبرع بالأعضاء

لغير الأقارب

وأكدت المادة رقم 4 من القانون أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزراعته في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، موضحة أنه يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

التبرع بمقابل!

يُحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي زرع العضو أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل كما يحظر علي الطبيب المختص البدء في اجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أحكام القوانين.

تتولى اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء والإشراف والرقابة عليها وفقا لأحكام المادة 9 من القانون ولائحته التنفيذية، وتعد قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعدي هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقاً للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا.

search