الخميس، 21 نوفمبر 2024

04:38 م

ما حكم الحج لمن عليه دَين مؤجل؟.. الإفتاء تجيب

المسجد الحرام

المسجد الحرام

محمد أبوعقيل

A A

تكثر الأسئلة والاستفسارات عن الحج وضوابطه خصوصًا مع اقتراب موعده، وفي هذا الشأن ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه صاحبه "أُريد الحج وعلي ديون مؤجلة نتيجة شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي الحج أم أنه يجب علي قضاء الدين أولًا؟".

وحسمت دار الافتاء الجدل حول حكم الحج لمن عليه ديون، حيث قالت في فتوي عبر موقعها الرسمي ،"إنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دين موجل في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا، كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجله".

شروط الاستطاعة في الحج

وأضافت دار الافتاء، أن الحج فرض على كل مكلف مستطيع في العمر مرَّةً؛ حيث قال الله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾.

وتتحقق الاستطاعة - كما ضبطها الفقهاءُ - بقوة البدن وتحمله، وبأن يأمن الحاج الطريق، ويمكنه الوقت من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه.

حكم الحج لمن عليه ديون مؤجلة

وأوضحت "الافتاء" أنه يشترط فيمن أراد الحج وعليه دين أن يكونَ دينه مؤجلًا ولا يؤثر أداؤه لفريضة الحج على سداد هذا الدين، وذلك بأن يترك مالًا كافيًا لسداد الدين أو أن يأذن له الدائن بالسفر للحج؛ وهذا متحقق في عمليات التقسيطِ المنظمة بالشكلِ المتعاف عليه حاليًا، والذي تكون فيه الأقساطُ محددة سلفًا، ويتم الاتفاقُ فيه بوضوح بين الطرفين على كيفية سداد تلك الأقساط وأوقاتها.

وإذا كان الفقهاء قد أجازوا، الاقتراض من أجل الحج ما دام أنه يتوفر لدى المكلف مال يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجلُه، فإنه وقياسًا عليه ومن باب أولى يجوز أداء فريضة الحج لمن كان عليه ديون مقسطة حسب مواعيد معلومة.

أقوال الفقهاء عن الحج لمن عليه دين

وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في “السنن الكبرى” عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال “يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ”، قال "وكنا نقول لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ".
وأسند ابن عبد البر في “التمهيد لما في الموطأ من المعاني” عن سفيان الثوري أنه قال “لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً”.

search