الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:14 ص

الإفتاء توضح حكم سفر المرأة للحج مع ابن عمها وزوجته

الحج _ أرشيفية

الحج _ أرشيفية

فادية البمبي

A A

تلقت دار الإفتاء سؤالا من إحدى السيدات مفاده “أبلغ من العمر 55 عاما فهل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن عمي وزوجته؟”

وأجاب مفتي الجمهورية الأسبق الشيخ حسن مأمون، عبر الموقع الرسمي للدار موضحا، أن المنصوص عليه في مذهب الحنفية “أن المرأة لا تخرج لأداء فريضة الحج إلا إذا كان معها زوج أو محرم ولو كانت عجوزًا، ولو حجت بدون محرم جاز مع الكراهة التحريمية”؛ للنهي عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى عليه وآله وسلم “وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ” متفق عليه.

أما في مذهب الشافعية “فيكفي لجواز خروج المرأة لأداء فريضة الحج أن تصحبها امرأة واحدة، ويجوز سفرها وحدها إن أمنت الخديعة والإستمالة إلى الفواحش”.

فلا مانع من سفرها لأداء فريضة الحج مع زوجة ابن عمها أخذًا بمذهب الشافعي الذي نرى الأخذ به ليسره. 

حكم حج المرأة مع ابن زوجها

وفي سياق مشابه، ورد إلى دار الإفتاء سؤال من إحدى السيدات تقول: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟

وفي رده أشار عضو هئية كبار العلماء الدكتور علي جمعة، إلى قول العلامة ابن قُدامةَ في المغني “فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع”؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.

ولفت أيضًا إلى قول البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه: "لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه أو: أقتلَه. 

وأكد “جمعة”، أن هذا الحكم واحد، سواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قَرُبَ أم بَعُدَ، موضحًا أن ذلك في بين أهل العلم خلاف.
وشدد على أن زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأنَّ ذلك محلّ إجماع من العلماء، وعليه: فابن الزوج مَحرَمٌ لزوجة أبيه، ويجوز لك السفر معه.

search