قانون التصالح يُلزم المخالفين بطلاء واجهات المباني

التصالح في مخالفات البناء
محمد حسن
ألزم قانون التصالح في مخالفات البناء، سكان المدن بطلاء واجهات المباني محل المخالفة، مستثنيا القرى وتوابعها من هذا الشرط.
تجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء تم تطبيقه بشكل رسمي في 7 مايو الماضي.
ونص قانون التصالح على أنه لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
أسباب رفض طلبات التصالح
جاء القانون واضحا وصريحا في هذا الأمر، ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1 - رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
آليات التظلم
وفيما يتعلق بمن رفض تصالحه حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.
ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2 - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-
12:00 AMالفجْر
-
12:00 AMالشروق
-
12:00 AMالظُّهْر
-
12:00 AMالعَصر
-
12:00 AMالمَغرب
-
12:00 AMالعِشاء


أخبار ذات صلة
للتوسع السكاني.. اعتماد أحوزة عمرانية لـ 5 مراكز بكفر الشيخ
10 أبريل 2025 09:37 م
محافظ شمال سيناء: شحنات المساعدات جاهزة للانطلاق بمجرد فتح معبر رفح
10 أبريل 2025 09:13 م
بضم البلشي لـ"إعلام الأزهر".. هل تدخل الإمام الطيب في انتخابات الصحفيين؟
10 أبريل 2025 08:54 م
دار الإفتاء: استغلال السائح محرم ويخالف قيم الإسلام
10 أبريل 2025 08:29 م
القاهرة تدرس المقترح.. تأهيل الشباب السوداني بمصر لإعادة إعمار بلاده
10 أبريل 2025 07:54 م
"تجاهَل أعضاء المجلس".. تحرك برلماني بعد زيارة مدبولي لأسيوط
10 أبريل 2025 07:18 م
وزير الدفاع يبحث مع نظيره النيجري تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
10 أبريل 2025 06:15 م
وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بأسيوط ويشدد على "الأمن والنظافة"
10 أبريل 2025 05:40 م
أكثر الكلمات انتشاراً