الجمعة، 22 نوفمبر 2024

02:12 م

حكم قص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي

الدكتور أحمد عبد الله بكير

الدكتور أحمد عبد الله بكير

فادية البمبي

A A

يسأل الكثيرون هل يحرم على من أراد أن يضحي قص شعره وأظافره في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.
 

أجاب مشرف الفتوى بالأزهر الشريف، الدكتور أحمد عبد الله بكير، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، بأنه يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئاً من شعره ولا من أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وذلك لما روته أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ) [رواه مسلم].

نهي تنزيه

ويضيف “بكير”، أن هذا النهي الوارد في الحديث الشريف هو عند الجمهور نهي تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل للتشبيه بالمحرم، كما قال السيوطي، فمن قلم أظافره أو قص شعره لا ترد أضحيته، بل أضحيته صحيحة ومقبولة إن شاء الله.

بينما اختلف العلماء فيمن أراد أن يضحي وأهلَّ عليه هلال ذي الحجة فما حكم الأخذ من شعره وأظفاره على ثلاثة أقوال كما يلي:

- الأول: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية، حكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب، قال ذلك ابن قدامة في المغني (9/ 436). 

- الثاني: قال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة يكره له ذلك كراهة تنزيه وليس بحرام . 

- الثالث: قال أبو حنيفة وأصحابه يباح ذلك وهو رواية عن مالك.
 

تحرم بالإحرام 
 

ويضيف مشرف الفتوى، بالنظر في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فأن الإحرام يحظر به أشياء، مما قد كانت كلها قبله حلالا، منها الجماع، والقبلة، وقص الأظافر، وحلق الشعر، وقتل الصيد، فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام، وأحكام ذلك مختلفة؛ فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه، فسد إحرامه، وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإحرام. 

ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر وهو يريد أن يضحي، أن ذلك لا يمنعه من الجماع، فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع، وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام، كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك. 

و قال مالك، “بلغني أن أم سلمة زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت تقول: إذا استهل ذو الحجة فلا يأخذ أحد من شعره ولا من أظفاره قال مالك: لا بأس بذلك”.

وإنما لم ير بهذا بأسا لأنه عارضه عنده حديث عائشة إذ قالت ردا لقول ابن عباس “من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي: ليس كما قال ابن عباس: أنا قلدت قلائد هدي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيدي ثم قلدها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده [ثم بعث بها] فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر الهدي”.

يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئاً من شعره ولا من أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وذلك لما روته أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ) [رواه مسلم]، وهذا النهي الوارد في الحديث الشريف هو عند الجمهور نهي تنزيه والحكمة فيه أن يبقي كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم، كما قال بذلك السيوطي في حاشيته على سنن النسائي(7/ 212)، فمن قلم أظافره أو قص شعره لا ترد أضحيته، بل أضحيته صحيحة ومقبولة إن شاء الله.
 

search