الخميس، 19 سبتمبر 2024

07:07 م

"الدستورية" تفصل في دعوى بطلان امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر اليوم

المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية

محمد رمضان

A A

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.

وتنص المادة المعنية بقانون إيجار الأماكن غير السكنية على أن القانون يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الفقرة الأولى من المادة الأولى التي تعمل بها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.

وتتضمن المادة الأولى من القانون البديل لنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 تلك النصوص تتعلق بشروط استمرار العقد للأشخاص الذين ينتقلون في حق المستأجر الأصلي، مثل الأزواج والأقارب من الدرجة الثانية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وذلك في حالة استمرار نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي في العين المؤجرة.

search