الأحد، 24 نوفمبر 2024

02:54 ص

الإفتاء: يجوز للمرأة المحرمة ارتداء أي لون تشاء

ملابس المرأة في الإحرام

ملابس المرأة في الإحرام

مريم جاد

A A

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة المحرمة بالحج أو العمرة أن تلبس ما شاءت من اللباس الشرعي دون الالتزام بأي لون، أو كيفية، ما دامت ملتزمة فيه بالضوابط الشرعية.

وأضاف "شلبي" خلال لقائه عبر برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، أنه يجب على المرأه ألا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانب؛ لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة في الإحرام بخلاف الرجل، فالرجل لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، أما المرأة: فالمحظور لديها هو لبس القفازين، والانتقاب.

وتابع "يستحب في لباس الإحرام أن يكون أبيضا، ويجوز لباس غير الأبيض، يعني كالأسود عند الحاجة، أو الأزرق، وما أشبهه".

search