الخميس، 04 يوليو 2024

11:19 ص

تأجير المستشفيات.. الرئيس يقر قانون منح التزام المرافق والمنشآت الصحية

 الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

عبدالمجيد عبدالله

A A
سفاح التجمع

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 87 لسنة 2024، أمس الأحد 23 يونيو، بشأن الموافقة على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وشمل القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي، 5 مواد تشمل بنود القانون.

وكانت الحكومة تقدمت بطلب إلى مجلس النواب، بمشروع قانون يتيح لها حق إدارة وتأجير المستشفيات الحكومية.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الإثنين الماضي، نهائيًَا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف إعلاميا بمشروع "تأجير المستشفيات.

وتضمن مشروع القانون الذي أجرت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب بعض التعديلات، نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة، ردًا على ما وصفه نواب ونقابة  الأطباء بأنه يهدد استقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين.

وألزم مشروع القانون في مادته الثانية باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

كما نصت على تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.

من جهتها، أضافت لجنة الصحة بمجلس النواب، نصا يلزم مجلس الوزراء بالنص على شروط منح الالتزام وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفق الشروط الآتية:-

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

search