بلاغ للنائب العام.. إعلانات "الختان السوداني" تثير الاستياء

فتاة سودانية
روان عبدالباقي
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أن الوزارة تقدّمت ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في وقائع الإعلان عن عمليات ختان للإناث من بعض الوافدين.
ممارسة غير آمنة
وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة بشأن قيام أحد الوافدين بعمليات ختان الإناث جهارًا في المنزل: “هذه الممارسة غير الآمنة أخذت منا مجهودًا كبيرًا للحد منها في مصر”.
وبشأن انتشار منشور على موقع “فيسبوك” لطبيب سوداني يعلن فيه ختان الإناث في المنازل بالقاهرة، والذي أثار ضجة كبيرة في مصر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة وردت إليها ممارسات لا تتعلق بمهنة الطب وصدر توجيه من الوزير للمتابعة، وتم التواصل مع صاحب الإعلان، وقال “لا يوجد سجل بالاسم أو مكان ممارسة ومع ذلك تواصلنا ورد علينا”.
وأوضح “وجهنا خطابًا إلى النائب العام للتحقيق والحفاظ على الصحة العامة واحترام أحكام القانون"، لافتًا إلى صدرو أكثر من 25 منشورًا توعويًا خلال العام الماضى فقط تحذر من خطورة جريمة الختان”.
وأثار إعلان منسوب لطبيب سوداني يُدعى الصادق إسماعيل مجذوب، لختان الإناث بالمنازل في القاهرة، غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء في منشوره: "بشرى سارة للسودانيين المقيمين بالقاهرة، وجود الدكتور الصادق إسماعيل مجذوب (الطهّار) الغني عن التعريف بمدينة أم درمان ونوباوي شارع الدومة".

تحركات رسمية من النواب
وشهدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة أشرف حاتم مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من أعضاء اللجنة حول موضوع واحد متعلق بختان الإناث على يد أحد الوافدين السودانيين.
وقدم الطلب الأول النائبة إيرين سعيد عضو اللجنة، بشأن قيام أحد الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث بالمنزل.
أما الثاني فتقدمت به النائبة ميرفت عبد العظيم، بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر.
عقوبة مرتكبي الجريمة
وفقًا لقانون العقوبات، طبقًا لآخر تعديلاته، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية: ندعم جهود الوساطة الأمريكية لتحقيق الاستقرار في أزمة أوكرانيا
03 أبريل 2025 08:26 م
أنوسة كوتة تعلن وقف عروض السيرك ونقل الأسود والنمور إلى القاهرة
03 أبريل 2025 07:58 م
وزير الطيران: تكثيف الجهود لتسهيل حركة الركاب بمطار القاهرة في موسم الذروة
03 أبريل 2025 07:53 م
إغلاق سيرك الغربية بعد حادث افتراس أحد العاملين
03 أبريل 2025 07:29 م
"التضامن" توضح حقيقة الفيديو المتداول حول خريجي دور الرعاية ببورسعيد
03 أبريل 2025 07:26 م
تجاوزات مالية.. طلب إحاطة للنواب حول مخالفات صندوق التأمين الخاص بمعلمي مصر
03 أبريل 2025 07:11 م
سمير عمر مديرًا لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
03 أبريل 2025 07:00 م
وزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية
03 أبريل 2025 06:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً