الخميس، 04 يوليو 2024

12:33 م

لتجنب المساءلة.. الضرائب تطالب الممولين الالتزام ببيانات فاتورة البيع

فاتورة بيع

فاتورة بيع

مصطفى العيسوي

A A
سفاح التجمع

حثت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، الممولين على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في إيصالات أو فواتير البيع للمستهلك النهائي لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي بمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل النشر.

وأوضحت رشا عبدالعال في بيان لها اليوم، أنه جرى في وقت سابق الإعلان للبيانات الواجب توافرها والتي تتمثل في اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله ورقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع) وتاريخ الإصدار وتسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع) واسم المشترى/ متلقي الخدمة والرقم القومي للمشتري إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا)– رقم جواز السفر للأجنبي وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها وتسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية) وفئة الضريبة وقيمتها وإجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع) وطريقة الدفع/ السداد.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن بيان الأسعار الذي لا يشتمل تلك البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ومخالف للقانون ويعرض مصدرها للمخالفة والمساءلة القانونية بالإضافة إلى أنه يؤدي ضياع حق المشتري. 

كما طالبت رشا عبدالعال، المشتري بضرورة الحصول على الفاتورة والإيصال المحتوي على كافة بيانات البائع والبضاعة المباعة حماية لحقوقهم من الضياع والإبلاغ عن أي مخالفة لذلك.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب، على ضرورة قيام الممولين بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

وحذرت عبدالعال، من عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام إذ أنه يعتبر مخالفة لنص المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة (71) من ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، كما أنها بدأت في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية.

search