الأحد، 24 نوفمبر 2024

11:42 م

كبسولة قانونية.. ما الفرق بين الاستدعاء وأمر الضبط والإحضار؟

القضاء المصري

القضاء المصري

محمد أبو الغيط

A A

في إطار تنظيم العمل القضائي وتنفيذ القانون، يعدّ استدعاء النيابة العامة وأمر الضبط والإحضار إجراءات حيوية تستخدمها السلطات القضائية لضمان تحقيق العدالة والنظام العام، وتختلف هذه الإجراءات في الطبيعة والتأثير القانوني، وهو ما يوضح لكم" تليجراف مصر" في السطور التالية.

قال اللواء أحمد طاهر، الخبير الأمني لـ "تليجراف مصر"، إن استدعاء النيابة العامة مُجرد طلب للسؤال فقط إما للشهادة أو على سبيل الاستدلال، لسماع أقوالهم في أمر أو قضية ما، فقط دون أن تكون متهما ويكون مُحدد المدة خلال 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة.

النيابة العامة

وأضاف أن الضبط والإحضار هو أمر من النيابة العامة للشرطة بالقبض على الصادر ضده هذا الأمر، كونه متهم في أمر مع توافر دلائل قوية لدى النيابة بناء على التحقيقات بأنه متهم، لجريمة حاضرة مثل جريمة قتل أو قضية مخدرات متداولة، والنيابة العامة لا تحدد توقيت تنفيذه، لأنه محدد طبقًا للقانون.

أمر الضبط والإحضار

وتابع طاهر، أن تنفيذ أمر الضبط والإحضار بعد 6 أشهر من صدوره يُبطل الإجراءات ويعتبر تنفيذا باطلًا، ومن حق الصادر ضده الأمر الاعتراض على تنفيذه، وفى حالة المرض يخطر المتهم القائم بأمر الضبط والإحضار عن حالته الصحية وخطورة نقله على حياته أو تدهور حالته الصحية، والذي بدوره يبلغ قاضي التحقيق بما حدث، ويقيم الموقف ويأمر فورا بما يراه.

استلام طلب الاستدعاء

وكانت قد أجازت النيابة العامة في حالة عدم حضور المتهم بعد تكليفه الحضور، دون عذر مقبول أن تصدر أمرًا بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى، ما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا، ذلك حال استلام المتهم طلب الاستدعاء ولم يلتزم المستدعى بالحضور في الجلسة المحددة له، وفي حالة الشاهد أجاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تغريم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تأمر بضبطه وإحضاره.

حالات يصدر فيها أمر الضبط والإحضار

كما  أوضحت النيابة أن هناك عدة حالات يصدر فيها أمر الضبط والإحضار، منها أن يكون المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا، إذا أرسلت النيابة إلى المتهم أمر استدعاء ولم ينفذه دون عذر مقبول، يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره حال إن كان المتهم غير معلوم العنوان.

شروط صحة أمر الضبط والإحضار

هناك عدة شروط يتوجب توافرها ليكون أمر الضبط والإحضار صحيحاً، منها أن يحتوي أمر الضبط والإحضار على اسم المتهم ولقبه وصناعته وعنوان سكنه، ويكون مكتوباً فيه تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار، وموقع من مصدره "النيابة أو القاضي"، ويكون فيه تكليف صريح للشرطة بضبط وإحضار المتهم، وذكر التهمة المنسوبة للمتهم، يكون مكتوبا فيه المواد القانونية التي تجرم الفعل الذي ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره.

حالات يُمتنع فيها عن أمر الضبط والإحضار

الجدير بالذكر أنه في حال كان الأمر منتهي التاريخ والمدة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر، فمن حق الصادر ضده الأمر الاعتراض على تنفيذه، وفي حالة المرض يخطر المتهم القائم بأمر الضبط والإحضار عن حالته الصحية وخطورة نقله على حياته أو تدهور حالته الصحية، والذي بدوره يبلغ قاضي التحقيق بما حدث، ويقيم الموقف ويأمر فورا بما يراه.

search