الإثنين، 09 سبتمبر 2024

11:19 ص

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "جريمة قتل" بالقليوبية

 الضحية في الفيديو المتداول

الضحية في الفيديو المتداول

محمد أبو الغيط

A A

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب"، يتضمن ارتكاب أحد الأشخاص جريمة قتل، والزعم بوقوعها بإحدى المناطق بمحافظة القليوبية.

بالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأشارت الداخلية إلى أن تلك الواقعة حدثت بمدينة كوكوتا بدولة كولومبيا بتاريخ 14 يناير الماضي، وتم تداول مقطع الفيديو الذي يصور الحادث، على مواقع التواصل الاجتماعي بذات الدولة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على بث مقطع الفيديو بصورة مغلوطة.

 

حذرت الدولة المصرية، وجميع مؤسساتها من خطر الشائعات وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى هدم الوطن وتعوق مجهودات التنمية لأهداف إجرامية أو سياسية.

مروجو الشائعات

ويخضع مروجو الشائعات للعقوبة المقررة طبقا لنص المادة 188 من قانون العقوبات، وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه.

ونصت المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

إلقاء الرعب بين الناس

ويتصدى القانون لنشر الشائعات وبث الأخبار الكاذبة إعمالًا لنص المادة رقم 80 (د) على: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح.

وتنص المادة 102 مكرر على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

قانون الإنترنت الجديد

ويُعاقب كل من أذاع تلك الأخبار الكاذبة عمدًا بأي صورة من صور العلانية ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي فيكون العقوبة للمجرم طبقا لنصوص قانون الإنترنت الجديد والعقوبة تصل إلى خمس سنوات وغرامه 300 ألف جنيه وذلك بإنشاء موقع على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة وطالما تلك الجرائم ارتكبت لهدف إجرامي واحد فإن المتهم يستحق عقوبة الجريمة الأشد وتصل العقوبة إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه، وذلك مع حفظ كافة حقوق من أضره هذا التصرف من دفع المجرم كافة النفقات التي سببها تصرف المجرم مع التعويض الملائم لما لحق المتضرر من الجريمة من أضرار مادية أو أدبيه.

search