الإثنين، 16 سبتمبر 2024

11:00 م

بعد قبول استقالتها.. مصير مقعد عبلة الألفي في مجلس "النواب"

عبلة الألفي وهي تقرأ طلب الاستقالة

عبلة الألفي وهي تقرأ طلب الاستقالة

روان عبدالباقي

A A

وافق مجلس النواب، اليوم الخميس خلال جلسته العامة، على قبول استقالة عضو مجلس النواب، عبلة الألفي، بعد تعيينها نائبة لوزير الصحة والسكان.

وقال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، خلال اجتماع اللجنة العامة لمناقشة برنامج الحكومة اليوم: إنه بتاريخ الثالث من شهر يوليو الجاري صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة متضمنا النص على تعيين النائبة الدكتورة عبلة الألفي عضو المجلس نائبة لوزير الصحة والسكان.

وتابع: تقدمت النائبة بالاستقالة من عضوية المجلس لتعيينها في منصب نائب وزير الصحة والسكان، وتم إحالة طلب الاستقالة إلى مكتب المجلس وعقد المجلس اجتماعا لقبول هذه الاستقالة.

وكانت النائبة السابقة عبلة الألفي قد تم اختيارها لتولي منصب نائب وزير الصحة والسكان في التشكيل الحكومى الجديد، لتقدم استقالتها ويصبح مقعدها شاغرًا، يحدد مصيره اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

مصير مقعد عبلة الألفي

تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب، على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وأشار القانون إلى أنه يجب شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه، كما تنص المادة رقم 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.

كما تنص المادة رقم 392 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

search