الإثنين، 16 سبتمبر 2024

10:52 م

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

محمد سامي الكميلي

A A

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛ وعلى قرار الجمهورية رقم 392 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي.

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة أربع سنوات اعتبارا من 14-7-2024، برئاسة جمال عوض محمود محمد، وعضوية كل من:

سامي عبدالهادي محمد - نائب للرئيس.

محمد سعودي قطب السيد – نائب للرئيس.

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو من يفوضه.

رئيس اتحاد الغرف التجارية، أو من يفوضه.

رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أو من يفوضه.

ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات، يختارهما مجلس الإدارة.

ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة يختارهم مجلس الإدارة.

المادة الثانية

يُعامل رئيس مجلس الإدارة ماليًا المعاملة المقررة لمنصب الوزير، ويعامل نوابه ماليًا المعاملة المقررة لمنصب نائب الوزير.

ويتم صرف بدل حضور جلسات وانتقالات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بواقع 5000 جنيه في الجلسة  الواحدة وبحد أقصى اثنتا عشرة جلسة سنويًا.

المادة الثالثة

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعـوة رئيسه أو بنـــاءً على طلب من ثلثى أعضاء المجلس أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال بالموضوعات التي ستنظر بالجلسة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن كل موضوع علي حدة.

ويجوز عند الضورةر أن يدعي المجلس للانعقاد دون اتباع الإجراءات المشار إليها على أن توزع مذكرات الموضوعات المراد مناقشتها في بداية انعقاد الجلسة.

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.

search