الجمعة، 22 نوفمبر 2024

06:05 م

"الإدارية العليا" توضح تفاصيل الجزاءات التأديبية لأمناء الشرطة

مجلس الدولة-ارشيفية

مجلس الدولة-ارشيفية

حبيبة عاشور

A A

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم قضائي حديث أن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، تحدد الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على أمين الشرطة. وتشمل هذه الجزاءات:

  • الإنذار.
  • خدمات زيادة.
  • الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملًا.
  • الخصم من المرتب.
  • تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  • الحرمان من العلاوة.
  • الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
  • خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
  • خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
  • خفض المرتب والدرجة معًا.

الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية، مما يترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

وأكدت المحكمة أن لرئيس المصلحة صلاحية توقيع الجزاءات من 1 إلى 4، بينما يملك مساعد الوزير المختص صلاحية توقيع الجزاءات من 5 إلى 7. وتختص المحاكم العسكرية بتوقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في المادة.

وأضافت المحكمة أن لرئيس المصلحة الحق في إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسه خلال ثلاثين يوماً من إصداره، أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. 

كما يحق لأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص، ومن القرار الموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية، على أن يكون التظلم خلال ثلاثين يوماً من إعلان أمين الشرطة بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.

وجاء هذا الحكم في سياق قضية تتعلق بأمين شرطة، حيث قدمت المحكمة توضيحات هامة حول كيفية تطبيق الجزاءات التأديبية وفقاً للقانون.

search