الخميس، 19 سبتمبر 2024

07:39 ص

"متحرش".. تحرك قانوني لوضع اسم "كيشو" على قوائم ترقب الوصول

كيشو

كيشو

احمد عادل

A A

طالب بلاغ عاجل إلى النائب العام، بوضع اسم المصارع محمد إبراهيم السيد “كيشو" على قوائم ترقب الوصول بمطار القاهرة الدولي، والقبض عليه عقب عودته من العاصمة الفرنسية باريس.

وتقدم المحامي بالنقض، عمرو عبد السلام، ببلاغ يطلب فيه توجيه تهمة الاعتداء الجنسي على إحدى السيدات بالعاصمة الفرنسية باريس إلى “كيشو”، والإساءة إلى سمعة البلاد والمنظومة الرياضية المصرية، بعد إلقاء القبض عليه وتوسط السفير المصري بفرنسا مع السلطات الفرنسية لإطلاق سراحه، حسب قوله.

ذكر المحامي في بلاغه، بأن اللاعب المصري ضمن فريق المنتخب القومي المصري للمصارعة الحرة والمشارك بدورة الألعاب الأولمبية بباريس، ومنذ عدة ساعات نشرت الصحف العالمية "لو باريزيان" الفرنسية، و"ديلي ميل" البريطانية، ووكالة أنباء “إسوشيتد برس”، خبرًا  يفيد إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على اللاعب واتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة عقب خروجها من أحدى المحال العامة في باريس، وكان في حالة سكر تام.

تدخل السفير يخرج "كيشو" 

استطرد أن الصحف والمواقع المصرية نشرت أخبارا مفادها إخلاء سبيل اللاعب بعد تدخل السفير المصري في باريس، وتواصله مع السلطات الفرنسية، تمهيدا لترحيله إلى مصر، أيضا أصدرت اللجنة الأولمبية قرارًا  بإحالة اللاعب إلى لجنة الهئيات والقيم للتحقيق، عقب توقيفه في باريس على خلفية الواقعة.


أضاف عبد السلام، في دعواه، أنه وفقا للمادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، يحق للقضاء محاكمة اللاعب “كيشو” عقب عودته إلى مصر عن الجرائم التي ارتكبها خارج البلاد، وذلك لأن الواقعة المشينة التي اقترفها اللاعب تشكل جريمة التحرش الجنسي، المنصوص عليها بالقانونين الفرنسي والمصري.

 أوضح، أنه تنص المادة الثالثة من قانون العوبات المصري على أن  “كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون، يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه”، كما أن قانون العقوبات الفرنسي يعاقب المتحرش جنسيا بالحبس مدة تصل إلى 4 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 90 يورو ولا تزيد على 750 يورو، وفق ما جاء في الدعوة.


يستطرد، أنه كما يعاقب القانون المصري في المادة (306 مكرر أ) المتحرش بالحبس مدة تصل إلى أربع سنوات  وبالغرامة المالية التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، إذ تنص المادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل. 

search