السبت، 05 أكتوبر 2024

06:06 م

حماية المستهلك يحذر من الإعلانات الوهمية على الإنترنت

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك

أحمد عفيفي

A A

حذر جهاز حماية المستهلك المُواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة عبر المنصات الإلكترونية، مهيبًا بالتُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وناشد الجهاز في بيان له اليوم الأربعاء، المستهلكين بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة من الصفحات المنتشرة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.

منصات إلكترونية مُعتمدة

ووجه رئيس الجهاز رسائله لجموع المستهلكين، بضرورة التعامل مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية موجهًا نصائحه عند الشراء عبر الإنترنت بضرورة مراجعة الشروط الآتية لتفادي عمليات النصب والاحتيال:
- عدم الاشتراك في المسابقات الإ بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقًا لقانون 181 لسنة 2018.
- توافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
- ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إليه مثل “الرسوم ـ الضرائب - مصاريف الشحن”.
- الضمان الذي يقدمه الموقع العارض للمنتج.
- الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
- تاريخ التسليم ومكانه.
- أحكام الرجوع في العقد، وخصوصًا المدة التي يجوز خلالها للمستهلك التراجع.
- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
- تسوق عبر موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.
- احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.

وناشد الجهاز في بيانه المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوقهم، من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا، أو عبر خدمة “واتس آب” على رقم 01000000329.

يذكر أن أحكام قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 تشمل التالي: 
- الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحًا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها. 
- الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون.
- لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة 13 من هذا القانون.

search