الخميس، 19 سبتمبر 2024

03:14 ص

"آثار الذعر".. بلاغ للنائب العام ضد "عريس الدقهلية"

عريس الدقهلية

عريس الدقهلية

أحمد عادل

A A

تقدمت محامية ببلاغ إلى النائب العام، ضد البلوجر، أحمد جمال، بطل فيديو  اختطاف عريس ليلة زفافه بمحافظة الدقهلية، قبل أن يعلن أن الحادثة عبارت عن “مقلب”، وأنه رتب المشهد مع اثنين من أصدقائه، دون معرفة زوجتنه، وأحد من أهلها او أهله.

وقالت مقدمة البلاغ، نهى الجندى،  لـ"تليجراف مصر"، أن الفيديو “أثار الذعر والرعب فى نفوس المواطنين ورواد التواصل الإجتماعي، وتسبب في تكدير الأمن العام، وهو ما يعاقب عليه القانون المصري”،مضيفة أنها تقدمت ببلاغ ضد العريس حتي ينال جزاءه.

تفاصيل الواقعة

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، يصور مشهد اختطاف عريس يوم زفافه من أمام إحدى قاعات الأفراح في محافظة الدقهلية، ما أثار الذعر بين المستخدمين، وطالبوا بضبط المسؤولين عن الحادث، وكشف حقيقة الأمر.

ونشرت صفحة على موقع التواصل الإجتماعي تدعى “جمهورية أحمد وأمل” مقطع فيديو تحت عنوان “حسبي الله ونعم الوكيل.. أحمد اتخطف وفرحتنا انكسرت”، ظهرت به زوجة العريس وأهله في حالة بكاء وانهيار، ورد فعلهم على اختطاف العريس، وتداول رواد مواقع التواصل الفديو على نطاق واسع، وسط حالة من التعاطف مع العروس.


مقلب لزيادة المشاهدات

وبعد ساعات، ظهر العريس في فيديو عبر نفس الصفحة، من داخل سيارة، تحت عنوان “رجوع أحمد للبيت، ورد فعل أهله بعد مشهد الخطف وسط العروسة وأهلي والجمهورية”، وشرح فيه كيفية قيامه بـ"مقلب" الاختطاف بمساعدة شخصيين آخرين، وقال: “كل عروسين بيعملوا فرح وصباحية، إلا الجمهورية بتعمل فرح وخطف”.
 

المساءلة القانونية لعريس الدقهلية

وتقوم الأجهزة الأمنية في الدقهلية، بفحص فيديو لعملية اختطاف عريس أثناء حفل زفافه، أثار الرعب بين المدعوين، والمارة في الشارع، كما أثار الفزع بين مستخدمين منصات التواصل الإجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وقال عمرو عبد السلام، الخبير القانوني لـ"تليجراف مصر"، ادعاء العريس اختطافه وقيامه بإذاعة الفيديو على فيسبوك ونشر الذعر بين المستخدمين، قد يعرضه للمساءلة القانونية بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الإجتماعي، كما تنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مانتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتابع عبد السلام، كما تنص المادة رقم 188 من قانون العقوبات علي أن يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسؤ قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها اخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

search