الجمعة، 22 نوفمبر 2024

07:52 ص

توفي قبل الدخول بها.. هل تستحق زوجة عريس الشرقية الميراث؟

 العالم الأزهري أسامة قابيل

العالم الأزهري أسامة قابيل

محمد لطفي أبوعقيل

A A

أثارت واقعة وفاة عريس الشرقية جدلًا قانونيًا ودينيًا، حيث وجدت الزوجة نفسها في موقف معقد بعد وفاته قبل الدخول بها.. ما طرح تساؤلات حول استحقاق الزوجة للميراث والمهر وفقًا للشريعة الإسلامية.

العالم الأزهري، أسامة قابيل، قال إن الزوجة التي توفي زوجها قبل الدخول بها تحصل على كامل حقوقها الشرعية، بما في ذلك المهر والميراث، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح العالم الأزهري، في تصريحات له، أن الشريعة الإسلامية تضمن للزوجة جميع حقوقها بمجرد عقد النكاح الصحيح، حتى لو لم يتم الدخول، مستشهدًا بقول الله: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ" (البقرة: 237)، ما يدل على أن الزوجة تستحق نصف المهر إذا طُلِّقت قبل الدخول، بينما في حالة الوفاة، تستحق المهر كاملًا لأن الطلاق هنا ليس بيدها.

وأشار إلى أن هذا الحكم مدعوم أيضًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ألحق أحدًا بآخر بعده، غيرها بوارث"، وهذا الحديث يشير إلى استحقاق الزوجة للميراث بعد وفاة زوجها، بغض النظر عن الدخول من عدمه.

وأكد أن الفقهاء من جميع المذاهب اتفقوا على أن الزوجة ترث في زوجها إذا توفي عنها قبل الدخول، فالشريعة الإسلامية واضحة في منحها هذا الحق، استنادًا إلى الآية الكريمة: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ" (النساء: 12). فإذا كان للزوج أولاد، ترث الزوجة الثُمن، وإن لم يكن له أولاد، ترث الربع.

search