الجمعة، 22 نوفمبر 2024

03:54 م

تعديلات "الإجراءات الجنائية" تثير جدلا بالبرلمان

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

A A

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم السبت، جدلا واسعا، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية “استئناف الجنايات”.

وتضمن مشروع الحكومة، تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين 96 و240 من الدستور.

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وقال ممثل وزارة العدل المستشار ضياء عابد، إن “مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى دراسة أكبر، ويحتاج إلى مراجعة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التي أعدت الدستور، للوقوف على طبيعة المدة الزمنية الموجودة في المادة 240 من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزم بعد مدة 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه”.

ونصت المادة 240 على أن “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك”.

عقّب المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبدالعليم كفافي، أنه “أيا كانت وجهة النظر حول مدة الـ10 سنوات إلا أننا أمام التزام دستوري في الأساس، وأمام مشروع قانون تقدمت به الحكومة أخدا بالرأي الأحوط بأن مدة الـ10 سنوات المنصوص عليها في الدستور ستنتهي في 17 يناير الجاري”.

وطالب كفافي، وزارة العدل بتحديد موقفها بشأن ما تضمنه مشروع الحكومة من سريان أحكامه اعتبارا من أول أكتوبر 2024، وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو ما يتنافى مع فلسفة الاستعجال من إقرار مشروع القانون والأخذ بالرأي الأحوط، وهو ما أيده أعضاء اللجنة التشريعية.

ورد ممثل وزارة العدل، قائلاً: “لو المجلس عايز يضع الحكومة أمام الأمر الواقع فإن الحكومة مستعدة لذلك”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للمجلس ووزارة المجالس النيابية، وأن وزارة العدل مستعدة لتطبيق القانون”.

وعلق المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: إن “المجلس لا يضع الحكومة أمام الأمر الواقع، ولكن الحكومة هي من تقدمت بمشروع القانون، وكل ذلك يتم بالتنسيق والتعاون الدائم بين المجلس والحكومة ممثلة في وزير شئون المجالس النيابية”.

وبدوره قال وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، إن “وزارة العدل هي الجهة التي يمكنها تحديد موعد تطبيق القانون حسب استعداداتها لذلك”، وهو ما أيدته اللجنة التشريعية.

وأبدى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل تمسكه بمشروع القانون على أن تبدأ مدة سريان القانون اعتبارا من العام القضائي القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024، ووافقت اللجنة التشريعية على ذلك.

كما وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون نهائيا بعد إدخال بعض التعديلات عليه بالتوافق بين الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى.

search