الجمعة، 22 نوفمبر 2024

10:15 ص

الإجراءات الجنائية.. ضوابط لحماية حرمة المنازل وصلاحيات للتفتيش

تفتيش المنازل

تفتيش المنازل

محمد حسن

A A

أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا، قبل عرضه على الجلسة العامة، مجموعة من الضوابط التي تحترم حرمة المنازل، وففا لما يفرضه الدستور.

ونص القانون على أنه لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك. 

كما يُلزم القانون بإبلاغ من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.

واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة. 

صلاحيات التفتيش

كما يسمح لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم إذا كان القانون يسمح بالقبض عليه. 

وفي حالة كان المتهم امرأة، يجب أن يتولى تفتيشها امرأة تنتدبها مأمور الضبط القضائي.

وفي حالة ظهور دلائل قوية خلال تفتيش منزل المتهم تشير إلى وجود أشياء مفيدة للتحقيق، يجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، مع إبلاغ النيابة العامة فورًا. 

ويقتصر التفتيش على البحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة محل التحقيق، إلا أنه يجوز ضبط أي أشياء أخرى تعتبر حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى.

ولا يسمح القانون لمأمور الضبط القضائي بفتح أي أوراق مختومة أو مغلفة موجودة في منزل المتهم، لكنه يمكنه وضع الأختام على الأماكن التي بها أدلة أو أشياء تفيد التحقيق، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وللنيابة العامة حق رفع هذا الإجراء خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه. كما يحق لمن يتضرر من هذا الإجراء التظلم إلى القاضي الجزئي عبر تقديم طلب للنيابة العامة.

ويحق لمأمور الضبط القضائي أن يحتفظ بالأشياء والأوراق التي قد تكون استخدمت في الجريمة أو نتجت عنها، أو أي شيء يساعد في كشف الحقيقة. 

وتُعرض هذه الأشياء على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته، ويتم تحرير محضر بذلك يوقعه المتهم أو يثبت فيه امتناعه عن التوقيع.

وفقًا للقانون، تُحفظ الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، مع تدوين تاريخ المحضر والواقعة المرتبطة به، ولا يجوز فض الأختام إلا بحضور المتهم أو وكيله، أو بعد دعوتهم لذلك.

search