الإثنين، 25 نوفمبر 2024

02:00 م

البرلمان يرجئ موافقته على "الإجراءات الجنائية" بطلب حكومي

الجلسة العامة لمجلس النواب - اليوم

الجلسة العامة لمجلس النواب - اليوم

إلهام صبري

A A

أرجأ رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.

قرار رئيس مجلس النواب جاء استجابةً لطلب الحكومة بإعادة المداولة على بعض المواد.

وخلال الجلسة، أكد وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، جرى التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

اتفق معه وزير العدل، المستشار عمر مروان، قائلا: “نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي”.

يشار إلى أن مشروع القانون جاء في 3 مواد بخلاف مادة النشر، نصوصها.

-استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

-كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. 

-أوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

search