الجمعة، 22 نوفمبر 2024

04:52 م

إلغاء اشتراطات وعودة قانون 2008.. ماذا تغير بتراخيص البناء؟

عقارات تحت الإنشاء

عقارات تحت الإنشاء

روان عبدالباقي

A A

فتح قرار وزارة الإسكان بالعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات، باب التساؤلات بشأن أهمية اتخاذ مثل هذا القرار وما الذي سيتغير في البناء بعد إلغاء الاشتراطات القديمة؟.

اشتراطات البناء الملغاة

وزارة التنمية المحلية قالت في بيان لها، إن القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويشجيع منظومة العمران، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى بالمحافظات.

اشتراطات البناء الملغاة صدرت في مارس 2021، وطبقت على المدن والأحياء فقط، وحددت نسبة للبناء على قطعة الأرض حسب مساحتها، فإذا كانت قطعة الأرض مساحتها 175 مترًا تكون نسبة البناء 100%، أما إذا زادت قطعة الأرض عن 175 متر تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى، على أن لا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 أمتار، مع مراعاة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.

قانون البناء 119 لسنة 2008

تضمنت الاشتراطات تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء بأسبوعين فقط، ومنع تغيير نشاط الوحدة السكنية، كما حددت الحد الأدنى لقطعة الأرض الصالحة للبناء بمساحة لا تقل عن 200 متر، مع الالتزام بتوفير جراج بكل عقار جديد، بالإضافة إلى عدم السماح بالبناء قبل إخطار الجهة الإدارية بأسبوعين، وتقديم شهادة صلاحية.

فيما يخص الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فنصت على أنه “لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة”.

يلتزم بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

رسوم استخراج طلب ترخيص بناء

وفقًا للمادة 45 من قانون البناء 119 لسنة 2008، يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى بالمحافظة قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار.

أشارت نفس المادة إلى أنه يزداد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3% ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص المواجهة، ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما المادة 46 من القانون، فأوضحت أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.

يستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

search