الأحد، 24 نوفمبر 2024

04:52 م

الإفتاء: 3 أوقات يكره فيها دفن الموتى

دار الإفتاء

دار الإفتاء

محمد لطفي أبوعقيل

A A

يتساءل الكثير من المسلمين عن الأوقات التي لا يجوز فيها دفن الموتى أو الصلاة عليهم، وحددت دار الإفتاء 3 أوقات في فتوى نشرتها عبر موقعها الرسمي.

وقالت دار الإفتاء في فتواها، إن صلاة الجنازة ودفن الموتى قبل المغرب جائز شرعًا، موضحة أنه يكره تعمد تأخير الدفن إلى هذا الوقت، مستشهدة بما جاء عن الرسول ـ صلى الله عليم وسلم ـ الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، عن عقبة رضي الله عنه قال: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُـولُ اللهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

حكم دفن الميت بين الظهر والعصر

وأوضحت الإفتاء في جوابها حول حكم دفن الميت بين الظهر والعصر، أنه جائز، مضيفة أن هذا الوقت ليس من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الدفن.

وأكدت الدار، أن صلاة الجنازة والقيام بدفن الميت في أوقات الكراهة صحيح شرعًا، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس بإجماع الفقهاء، وكذا عند طلوع الشمس حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت الشمس حتى تزول، وعند الغروب حتى يتكامل غروب الشمس، والحال حال اختيارٍ لا اضطرار، كما سبق بيانه.

وأشارت الإفتاء، إلى أن "محل اختلاف الفقهاء إنما هو حال السعة والاختيار لا الضيق والاضطرار كخوف التغير والفساد؛ لأنه إذا مسَّت الحاجة إلى فعل مكروه، انتفت كراهته، فقد تقرر شرعًا أن الكَرَاهَةَ تَزُولُ بِأَدْنَى حَاجَة؛ كما في غذاء الألباب للعلَّامة شمس الدين السفاريني (2/ 22، ط. مؤسسة قرطبة)، وأنه يُفْعَلُ فِي الاضطِرَارِ مَا لَا يُفْعَلُ فِي الاخْتِيَارِ؛ كما في الحاوي الكبير للإمام الماوردي (14/ 359، ط. دار الكتب العلمية)".

search