الجمعة، 22 نوفمبر 2024

09:07 ص

هل يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل يوم إجازة 6 أكتوبر؟

وزير العمل، محمد جبران

وزير العمل، محمد جبران

محمد سامي الكميلي

A A

كشف وزير العمل، محمد جبران، عن إمكانية تشغيل صاحب العمل للعامل، يوم 6 أكتوبر المقبل، الذي يوافق إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وقال جبران، بحسب تقرير رسمي صادر عنه، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم إجازة 6 أكتوبر، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.

وأضاف وزير العمل، أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأصدرت"الوزارة"، كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، خالد أبو بكر، وذلك لوضع أحكام "القرار" موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

وأعلن محمد جبران، أن الأحد المُقبل الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.

وأكد القرار الصادر عن "الوزراة"، بهذا الشأن ،برقم 22 لسنة 2024، أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.

وتقدم وزير العمل، بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، مؤكدًا أن هذا النصر المجيد، أعاد للأمة المصرية كرامتها وعزتها.

search