الأحد، 27 أكتوبر 2024

06:15 م

مجلس الدولة يحدد ضوابط ندب أعضائه كمستشارين قانونيين

المستشار أحمد عبود

المستشار أحمد عبود

محمود رفاعي

A A

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، قرارًا يحمل رقم "775" لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلى جهات الدولة المختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

وأكد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.

وأشار إلى أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، كما يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.

 المادة الأولى

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه "لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها”.

المادة الثانية

وتتضمن المادة الثانية من القرار “أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى”.

 المادة الثالثة

في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على “أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار”.

search