الجمعة، 22 نوفمبر 2024

12:29 ص

ما حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة؟

دار الإفتاء

دار الإفتاء

محمد لطفي أبوعقيل

A A

تُعد القبلة أحد الأركان الأساسية في الصلاة، حيث يتجه المسلم إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وهي البيت الذي أُمر المسلمون بالتوجه نحوه في صلاتهم. 

وأُشير في القرآن الكريم والسنة النبوية إلى أهمية هذا الاتجاه، مما يعكس وحدة الأمة الإسلامية وتوجهها نحو مكان عبادة موحد.

ومع ذلك، قد يواجه بعض المصلين ظروفاً تجعلهم غير قادرين على تحديد اتجاه القبلة بدقة، إما بسبب جهلهم بمكانها أو لعدم توفر وسائل دقيقة للتوجيه. 

وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول “حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة؟”، وأجابت دار الإفتاء عن التساؤل عبر موقعها.

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجب الحديث عن حكم استقبال القبلة أولًا قبل تناول حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة، مشيرًة إلى أن استقبال القبلة شَرْطٌ من شروط صحة الصلاة ولا تصح إلا به؛ مستدلًة بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150].


المقصود من استقبال القبلة

وأوضحت الدار، في إطار حديثها عن حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة، أن المقصود من استقبال القبلة في الأساس هو التوجه إلى عين الكعبة لمن كان مقيمًا في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان مقيمًا في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: "البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي" رواه البيهقي في السنن الكبرى.

ما يجب على المكلف إذا أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنَّ الواجب لمَنْ أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة، أن يسأل عنها أو يجتهد في تحرِّي جهتها وذلك حسب رأي الجمهور، مؤكدًة أنه إذا اجتهد في تَحرِّيها، ثُمَّ عَلِمَ بعد انتهائه من الصلاة أنه أصاب جهة القبلة فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، وكذا الأمر إذا اجتهد فأخطأ القبلة، فصلاته صحيحة أيضًا وذلك بناءً على المختار للفتوى من أقوال الفقهاء.

حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة

وأجابت الدار على سؤال ما حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة أن المصلي إذا ترك الاجتهاد في تحرِّي القبلة دون جَهْلٍ منه أو نسيانٍ وصلى، وتبين بعد ذلك أنه أخطأ بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة، وإن تبين الإصابة في جهة القبلة، فقد اختلف الفقهاء في صحة صلاته، مع اتفاقهم على كونه مُقصِّرًا بتركه الاجتهاد أو التحري وسؤال غيره.

اختلاف الفقهاء في حكم الصلاة بدون تحري القبلة 

وتابعت أن الحنفية والحنابلة في مسألة حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة ذهبوا إلى أنَّ الصلاة صحيحةٌ ولا تجب عليه الإعادة؛ لعموم قوله عز وجل: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150]، ولأنَّ المصلي أصاب القبلة، وهو المأمور به شرعًا عند أداء الصلاة، ولأن ما افترض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله.

وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم ذهبوا إلى بطلان صلاته ووجوب الإعادة عليه؛ لأنها مبنيةٌ على وَهْمٍ لا ظنٍّ راجحٍ وهو الذي عليه مبنى الفقه.

search