الجمعة، 25 أكتوبر 2024

11:14 ص

بعد مدها 6 أشهر.. 9 حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

روان عبدالباقي

A A

بعد موافقة الحكومة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية حيث كان من المقرر انتهاؤها 4 نوفمبر المقبل، يتساءل البعض عن الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

9 حالات للتصالح

طبقا للمادة (2) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكامه.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:

  1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
  2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
  3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.
  4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وذلك وفق الشروط الآتية:-

أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 

ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر. 

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

 5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفق الشرطين الآتيين:

أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

 6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

 7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

 8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

 9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:-

أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

مد فترة التصالح

وأصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا رقم 3528 لسنة 2024، أمس الخميس،  بشأن موافقة المجلس على مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المقرر انتهاءها يوم 4 نوفمبر المقبل.

وجاء نص قرار مجلس الوزراء كالتالي:

"تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".

search