ما حكم معاملات "الكاش باك"؟.. "الافتاء" تجيب

صورة تعبيرية
محمد لطفي أبوعقيل
في ظل انتشار خدمات الدفع الإلكتروني وتعدد الخيارات المتاحة للمستخدمين، يثير مفهوم "الكاش باك" تساؤلات حول حكمه الشرعي، في هذا السياق، قدمت دار الإفتاء توضيحات حول طبيعة هذه المعاملة وما يتعلق بها من أحكام شرعية
حكم معاملات الكاش باك
أكدت دار الإفتاء في ردها على سؤال حول حكم معاملات الكاش باك أن هذا النوع من المعاملات يُعتبر من أشكال الهبة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، يُعرف الكاش باك بأنه عرض اختياري يقدم لمستخدمي خدمات الدفع الإلكتروني، حيث يتم رد جزء من المبلغ المدفوع كجزء من المصاريف الإدارية إلى حساب المستخدم بعد إتمام الدفع.
هل يعتبر الكاش باك هبة؟
أوضحت الدار أن القيمة التي يحصل عليها العميل من خلال إضافتها إلى حسابه الإلكتروني تُعتبر هبة، إذ يحصل العميل على مال دون مقابل، يُفسر ذلك من خلال تعريف الهبة شرعًا، التي تعني تمليك المال بلا عوض.
حكم الهبة في الشريعة
شددت الإفتاء على أن الهبة مشروعة ومندوب إليها بالإجماع. يحق لكل إنسان كامل الأهلية التصرف فيما يملك، سواءً بالبيع أو الهبة أو الوقف أو الإيجار. وقد ورد عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ أَحَّدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".
الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا، كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وأضافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".

أخبار ذات صلة
مصر تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بأفريقيا الوسطى
05 أبريل 2025 01:04 م
الشانشولا والسنار.. وقف الصيد بالبحر الأحمر في هذا الموعد (تفاصيل)
05 أبريل 2025 12:40 م
نقل مصاب سيرك طنطا إلى "الجراحات الجديدة".. هل تدهورت حالته؟
05 أبريل 2025 12:30 م
بعد توقف 72 ساعة.. عودة الأنشطة البحرية بالغردقة(فيديو)
05 أبريل 2025 12:25 م
"سقارة" في قلب التطوير.. خطة تدريبية مكثفة لتأهيل كوادر المحليات
05 أبريل 2025 12:17 م
طقس السبت 5 أبريل 2025.. ارتفاع الحرارة وتقلبات جوية
05 أبريل 2025 08:33 ص
102 ألف راكب.. رقم قياسي فى معدلات التشغيل اليومي بمطار القاهرة
05 أبريل 2025 11:56 ص
ديناميكية جديدة في التعليم العالي.. الذكاء الاصطناعي يقود التغيير
05 أبريل 2025 11:16 ص
أكثر الكلمات انتشاراً