السبت، 02 نوفمبر 2024

02:33 م

بعد واقعة الشيخ زايد آل نهيان.. عقوبة التعدي على الأطباء في القانون

التعدي على الأطباء

التعدي على الأطباء

روان عبدالباقي

A A

“لا نتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية، أيًا كان وصف ونوع هذا التعدي”.. بهذه الكلمات رفض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، بمحافظة القاهرة.

وأكد وزير الصحة أنه جارٍ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة، لتخرج بعدها مطالبات بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال.

ويتصدى مشروع قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.

عقوبة الاعتداء على الأطباء في القانون الجديد

نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.

عقوبة الاعتداء على الأطباء في القانون الحالي

أوضح قانون العقوبات، في المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، أن كل من تعدى على أي من الموظفين العموميين، ورجال الضبط، وأي شخص مكلف بخدمة عمومية، وكل من يقوم بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه».

search