الأربعاء، 06 نوفمبر 2024

07:32 م

4 شهور إجازة وضع.. كيف يحمي قانون العمل الجديد حقوق المرأة؟

حقوق المرأة بقانون العمل الجديد

حقوق المرأة بقانون العمل الجديد

أسامة حماد

A A

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل.

وانتهت اللجنة من مناقشة مواد بالقانون (من المادة 49 إلى المادة 60)، حيث أقرت أحقية المرأة العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في العمل، بالحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة  بعد الوضع  عن 45 يومًا.

تخفيض ساعات العمل

من جانبه قال رئيس اللجنة، إنه يشترط للحصول على الإجازة تقديم شهادة طبية تتضمن التاريخ الذي يرجح حدوث الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة (الموظفة) هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ووافقت اللجنة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وحسب ما أقرته اللجنة يحق للعاملة في المنشأة  التي بها 50 عاملًا فأكثر الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز السنتين، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن عامين.

الحق في إنهاء عقد العمل للمرأة في هذه الحالة

كما وافقت اللجنة على نص المادة 54 من المشروع التي تمنح العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حظر تشغيل الأطفال في هذا العمر

وأقرت اللجنة حظر تشغيل الأطفال لمن هم دون الـ15 عامًا، مع إتاحة تدريبهم متى بلغ عمرهم 14 عامًا بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

search