الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها
المحكمة الدستورية العليا
عزت جمعة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ونص القانون على إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الآخر، و(208) من القانون الثاني.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
الأنشطة المصرفية
وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.
-
04:50 AMالفجْر
-
06:20 AMالشروق
-
11:39 AMالظُّهْر
-
02:38 PMالعَصر
-
04:58 PMالمَغرب
-
06:19 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
"السر في الحقنة".. ماذا فعلت سيدة الدلتا في طبيب روض الفرج؟
14 نوفمبر 2024 08:03 م
تشاجر مع صاحب المحل.. إصابة مميتة لحلاق في أكتوبر
15 نوفمبر 2024 01:26 ص
"ع 555" بمليون جنيه.. مزايدات كبيرة على لوحات مرور مميزة
14 نوفمبر 2024 11:43 م
مرتضى منصور عن مستحقات إمام عاشور: "جبت عربيتك الفارهة منين؟"
14 نوفمبر 2024 11:20 م
أكثر الكلمات انتشاراً