قرار جديد من "الدواء" بشأن شروط صرف جواهر مخدرة في "الروشتة"

رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي
محمد سامي الكميلي
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا يحمل رقم 573 لسنة 2024، بشأن توافر الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
بعد الإطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 155، وعلى القانون 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أعمالها، وعلى قانون هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019، وعلى لاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1960، وعلى اتفاقية المؤثرات العقلية 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988.
وكان رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، قرر التالي:
المادة الأولى
لا يجوز للصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة، إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا، وعليه ختم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوي كل منها 50 نموذجًا.
المادة الثانية
يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد “1” دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة “15” من ذات القانون للدفتر الواحد، فضلًا عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.
المادة الثالثة
يُدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب لثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة، وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي، وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات، من تاریخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب.
المادة الرابعة
يجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشري أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر المريض خلال 30 يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته.
المادة الخامسة
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخترة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبيبة المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية، مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز الحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مشهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
المادة السابعة
يلغى العمل بالاستمارات المختومة بخاتم الإدارة العامة للصيدلة من تاريخ نفاذ هذا القرار.




أخبار ذات صلة
خلاف انتهى باعتذار.. ياسمين صبري تُوقف مقاضاة محمد رمضان
01 أبريل 2025 06:23 م
زحام شديد على مقاهي الإسكندرية لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني
01 أبريل 2025 10:33 م
صاحب فيديو "بالونات المسجد": لم أخالف حرمة المكان وهدفي إسعاد الأطفال
01 أبريل 2025 10:04 م
مائل للحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في ثالث أيام عيد الفطر
01 أبريل 2025 09:30 م
4 مليارات يورو.. مصر تُثمن دعم البرلمان الأوروبي
01 أبريل 2025 05:00 م
منال عوض: رصدنا تعديات وحالات بناء مخالف في 10 محافظات
01 أبريل 2025 09:14 م
مواعيد مترو الأنفاق في العيد 2025
01 أبريل 2025 08:22 م
قسيمة زواج على ورق كشكول.. كوارث طلاب إعدادي تربك حسابات الأسر
01 أبريل 2025 07:19 م
أكثر الكلمات انتشاراً