ما حكم الحج عن الغير؟.. "الإفتاء" تجيب

الحج - صورة أرشيفية
محمد لطفي أبوعقيل
يعد الحج من أركان الإسلام الأساسية التي يسعى الكثير من المسلمين لأدائها في حياتهم.
ومع كثرة التساؤلات حول إمكانية أداء الحج نيابة عن الآخرين، خاصة لأولئك الذين لا يستطيعون أداءه بسبب المرض أو الظروف الأخرى.
حكم الحج عن الغير
في هذا السياق أوضحت دار الإفتاء حول حكم الحج عن الغير عبر موقعها الرسمي.
وأجازت دار الإفتاء الحج عن الغير مستندة في فتواها على أقوال جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، إلى جواز نيابة المسلم غيره في حج النفل إذا عجز عن أدائه بنفسه، وهو المختار للفتوى؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْها؟ قَالَ: "نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ؛ أَكُنْتِ قَاضِيَةً! اقْضُوا اللهَ؛ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ" أخرجه البخاري في "صحيحه".
وأفاد الحديث أن النيابة في التنفل بالحج حال العجز تجوز مطلقًا؛ "لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي فَرْضِهَا، جَازَتِ النِّيَابَةُ فِي نَفْلِهَا"؛ كما قال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 365، ط. دار الكتب العلمية).
نصوص جمهور الفقهاء
قال الإمام أبو بكر الرازي الحنفي في "تحفة الملوك" (ص: 177، ط. دار البشائر): [وتجزئ النيابة في نفل الحج مطلقًا] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 74، ط. دار الفكر): [الحج إن كان نفلًا تصح فيه النيابة مطلقًا] اهـ.
قال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 365) في حكم النيابة في الحج في حق من لا يقدر عليه بنفسه: [وفي حج التطوع قولان: (أحدهما): لا يجوز؛ لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح. (والثاني): أنه يجوز؛ وهو الصحيح] اهـ.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 223، ط. مكتبة القاهرة) في الاستنابة في حج التطوع: [فأما حج التطوع فينقسم أقسامًا ثلاثة.. الثاني: أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام، وهو عاجزٌ عن الحج بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع، فإنَّ ما جازت الاستنابة في فرضه؛ جازت في نفله كالصدقة] اهـ.
قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 397، ط. دار الكتب العلمية): [(ويصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر) على الحج (وغيره) كالصدقة، ولأنها حجةٌ لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب] اهـ.
شروط جواز الحج للغير
كما أوضحت الدار شروط جواز الحج للغير وهي، أن تكون نفقة المأمور بالحج "النائب"، في مال العاجز أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحجّ، وأن تكون نفقة المكلف بالحج “النائب” في مال المتبرّع إذا لم يكن قد أوصى.
شروط نفقة الحج
لفتت دار الإفتاء إلى أن النفقة هي ما يحتاج إليه في الحجّ من مصاريف السفر سواء كان برًا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوي النائب الحج عن العاجز أو عن الميت، والأفضل أن يكون النائب قد أدَّى أولًا حجة الإسلام عن نفسه، خروجًا من خلاف العلماء في ذلك.
الحج بالوصية
وأضافت دار الإفتاء، إذا كان الميت قد أوصى بالحجّ يحجّ عنه النائب من بلده الذي يسكنه حال حياته؛ لأنّ الحجّ مفروض عليه من بلده، ولأنَّ العادة أن يخرج الحاجّ من بلده، وذهب الشافعية إلى أنَّ النائبّ يحجّ عنه من الميقات؛ لأنَّه لا يجب عليه الإحرام قبله، فإذا أراد العاجز أن يُنِيبَ عنه مَن يحج عنه حجّ الفرض حجَّ عنه من بلده الذي كان يقيم فيه إذا كان قد أوصى بالحجّ عنه.
أما إذا لم يوص فيدفع المتبرع التكاليف للنائب بالحج عن الميت من الميقات، عملًا بمذهب الإمام الشافعي، تيسيرا على المُتَبرّع، وتقليلًا للنفقات عليه.

أخبار ذات صلة
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي
03 أبريل 2025 02:54 م
ضبط 24 جوال دقيق بمخابز نجع حمادي بقنا
03 أبريل 2025 11:11 م
أجواء مائلة للحرارة وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة
03 أبريل 2025 11:10 م
هل يجوز التصالح في الخطأ الطبي بـ"قانون المسؤولية الطبية"؟
03 أبريل 2025 10:45 م
التنمية المحلية: إزالة 500 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر
03 أبريل 2025 10:07 م
بعد نشر "تليجراف مصر".. "قاوم" تبرز واقعة مصرع المسن المتحرش بطفلة في الطالبية
03 أبريل 2025 09:47 م
وظيفة ومعاش.. تفاصيل زيارة محافظ الغربية لعامل السيرك المصاب (صور)
03 أبريل 2025 01:51 م
خطيبة عامل سيرك طنطا: متمسكة به أكثر من الأول (فيديو)
03 أبريل 2025 09:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً