بعد إحالته للجنة مشتركة.. ننشر تعديلات قانون حماية الملكية الفكرية

مجلس النواب
روان عبدالباقي
أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، للجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون بمذكرته الإيضاحية، أن ظاهرة تقليد العلامات التجارية، تمثل خطرًا كبيرًا، على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، لما لها من آثار سلبية على المنتجات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وكذلك الصحة العامة للمواطنين.
وأقر مجلس النواب، القانون الآتي نصه:
مادة 63 مكرر
يجب على كل من يمارس أى نشاط سواء كان تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا أو تكنولوجيًا أو خدميًا أن يكون له علامة تجارية تميزه عن غيره، وعلى كافة المنشأت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها خلال 5سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 65 مكرر
يجب التحقق من أن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها غير مسجلة أو مملوكة لحساب شركة أو مؤسسة أخرى تمارس ذات النشاط - سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا- الذى ترغب العلامة التجارية تسويقه وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 65 مكرر أ
يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن يكون هناك نشاط قائم بالفعل للمنشأة أو الشركة التى تقوم بالتسجيل.
مادة 73
يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية.. وتحدد اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعه 50 ألف جنيه.
تعدل المواد 90 و92 و113 و114 بالنصوص الآتية:
مادة 90
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم اضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.
مادة 92
يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع، وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل، ومقابل سداد رسم تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز 10 آلاف جنيه.
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.
ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذاً لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الأحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.
مادة 113
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1-كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2-كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3-كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4-كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن 4 سنوات وبالغرامة التي لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها وكذلك الأدوات التى استخدمت في إرتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه في إرتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.
مادة 114
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1-كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
2- كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدى إلى الإعتقاد بحصول تسجيلها.
3-كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون.
4- كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5- كل من اشترك مع آخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها.
6- كل من وضع على السلع التى يتجر بها - في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات في هذه الجهة.
7- كل من استخدم أيه وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها.
8- كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة في الجهة المشار اليها.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أخبار ذات صلة
مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة لتلبية احتياجاتنا
03 أبريل 2025 06:29 م
يأكل 10 دجاجات يوميًا.. ننشر تقرير الطب البيطري للنمر المتسبب في حادث طنطا
03 أبريل 2025 06:17 م
هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء؟.. "الإفتاء" تجيب
03 أبريل 2025 05:55 م
رقابة ومحاسبة.. كل ما تريد معرفته عن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
03 أبريل 2025 05:26 م
وزير التعليم يوجّه بتعميم نظام "البوكليت" في امتحانات الإعدادية
03 أبريل 2025 05:16 م
حقنا للدماء.. "علام ولبيب" يشهدان جلسة صلح البراهمة والصناقرة بالبحيرة
03 أبريل 2025 04:51 م
فصل التيار الكهربائي عن مدينتي مرسى علم والقصير لأعمال الصيانة غدًا
03 أبريل 2025 04:45 م
تلاوة على العود.. ما حكم قراءة القرآن بالموسيقى؟
03 أبريل 2025 04:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً