الجمعة، 22 نوفمبر 2024

09:57 م

هل يمكن للقطاع الخاص منع العامل من إجازة العيد؟

صورة تعبرية

صورة تعبرية

أسامة حماد

A A

تشهد الفترة الحالية حالة من الجدل بين موظفي القطاع الخاص حول أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل ومنعه من إجازة عيد الفطر المبارك.

وينظم قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم شئون العاملين المدنيين بالقطاع الخاص، شروط منع حصول العامل بالقطاع الخاص على الإجازة الرسمية في المناسبات الدينية والقومية والوطنية.

مضاعفة الأجر

وتنص المادة 52 من قانون 12 لسنة 2003، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل لديه أيام الإجازات ومن بينها إجازات الأعياد، إذا تطلبت حاجة العمل لوجوده أيام الإجازات.

وتلزم المادة 52 من قانون العمل صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل العامل يوم إجازته، بمنح العامل مثلي الأجر عن كل يوم يعمل فيه خلال الإجازة.

13 يومًا في السنة

 وجاء نص المادة “للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها، قرارا من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر”. 

إجازة العيد للقطاع الخاص

وأعلن وزير العمل، حسن شحاتة، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 أبريل 2024، حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك.

وتخصص هذه الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص والمُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2014، من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.

وخاطبت وزارة العمل مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر.

search