بعد إلغاء اشتراطات 2021.. رسوم استخراج طلب ترخيص بناء
عقارات تحت الإنشاء
روان عبدالباقي
يتساءل المقبلون على استخراج تراخيص البناء، عن الرسوم الخاصة باستكمال الإجراءات وفقًا لقانون البناء 119 لسنة 2008، بعد إعلان وزارتي الإسكان والتنمية المحلية العودة للعمل بأحكام هذا القانون وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا، التي صدرت مارس 2021.
وأرجعت الإسكان، أسباب القرار الجديد إلى تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وتشجيع منظومة العمران، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
رسوم استخراج طلب ترخيص بناء
ووفقًا للمادة 45 من قانون البناء 119 لسنة 2008، يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى بالمحافظة قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار.
وأشارت نفس المادة إلى أنه يزداد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3% ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص المواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة 46 من القانون، فأوضحت أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر أو التحليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.
ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
العودة لقانون 2008
وألغى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران.
وقال الشربيني، في بيان اليوم، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقًا للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
اختصار للإجراءات
وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.
من جانبها أكدت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، المهندسة نفيسة هاشم، أن هذه الخطوة من وزارة الإسكان تأتي بهدف اختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، على نحو يضمن إقامة مبنى سليم وآمن، ويدعم قطاع البناء باعتباره من أهم قطاعات الدولة المحركة لعجلة الاقتصاد.
يشار إلى أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 تضمنت تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء بأسبوعين فقط، ومنع تغيير نشاط الوحدة السكنية، كما حددت الحد الأدنى لقطعة الأرض الصالحة للبناء بمساعة لا تقل عن 200 متر، مع الالتزام بتوفير جراج بكل عقار جديد.
-
05:20 AMالفجْر
-
06:47 AMالشروق
-
12:45 PMالظُّهْر
-
04:10 PMالعَصر
-
06:43 PMالمَغرب
-
08:01 PMالعِشاء
أخبار ذات صلة
الأسبوع المقبل.. متى تحل إجازة 6 أكتوبر؟
28 سبتمبر 2024 07:47 م
رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 لشهر أكتوبر
28 سبتمبر 2024 07:03 م
وزير الدفاع يضع إكليل زهور على ضريح جمال عبد الناصر
28 سبتمبر 2024 06:27 م
300 مليار جنيه حجم إنتاج سوق الدواء في مصر
28 سبتمبر 2024 04:35 م
مصر تستهدف وصول صادرات الدواء لـ3 مليارات دولار في 2030
28 سبتمبر 2024 04:25 م
السيسي يدعو لانعقاد مجلسي النواب والشيوخ
28 سبتمبر 2024 03:49 م
نبأ سار لطلاب الجامعات.. كارت موحد لجميع وسائل النقل
28 سبتمبر 2024 03:19 م
في جولة استثنائية.. كواليس لقاء مدبولي مع قساوسة دير سانت كاترين
28 سبتمبر 2024 03:14 م
أكثر الكلمات انتشاراً