الخميس، 26 ديسمبر 2024

02:54 ص

بدءًا من يناير 2025.. رفع الاشتراك التأميني لعمالة المقاولات وغير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة

محمد سامي الكميلي

A A

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه اعتبارًا من الأول من يناير 2025، سيتم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على المُؤّمن عليهم، بما في ذلك عمال المقاولات، السائقين والعمالة غير المنتظمة.

تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك

خاطبت الهيئة مكاتب التأمينات الاجتماعية، عبر نظام المراسلات الداخلية لتوضيح معايير تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك، الذي يُعد الأساس في احتساب قيمة الاشتراكات ورسوم التأمين للعاملين.

ووفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، فإن الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، سيتم تحديدهما اعتبارًا من 1 يناير 2025، كالتالي:

أولًا: العاملون لدى الغير من ذوي الأجور الحكمية

الحد الأدنى: 2300 جنيه.

الحد الأقصى: 14,500 جنيه.

ثانيًا: عمال المقاولات، التشييد والبناء وعمال الصيد

عامل ماهر: 2530 جنيهًا (يضاف 10% للحد الأدنى).

عامل متوسط المهارة: 2420 جنيهًا (يضاف 5% للحد الأدنى).

عامل محدود المهارة: 2300 جنيه (الحد الأدنى).

عامل الصيد لدى الغير: 2300 جنيه (الحد الأدنى).

ثالثًا: عمال النقل البري

سائق درجة أولى: 2650 جنيهًا (يضاف 15% للحد الأدنى).

سائق درجة ثانية: 2530 جنيهًا (يضاف 10% للحد الأدنى).

سائق درجة ثالثة: 2420 جنيهًا (يضاف 5% للحد الأدنى).

سائق رخصة خاصة: 2420 جنيهًا (يضاف 5% للحد الأدنى).

تباع: 2300 جنيه (الحد الأدنى).

رابعًا: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والعاملين المصريين بالخارج

يتحدد دخل الاشتراك وفقًا للجدول المُرفق، مع الالتزام بالضوابط التالية:

1. ألا يقل دخل الاشتراك عن أجر الاشتراك التأميني السابق.

2. ألا يقل دخل الاشتراك لأصحاب الأعمال عن أعلى أجر اشتراك شهري للعاملين لديه.

3. ألا يقل دخل الاشتراك عن الدخل الضريبي المستخدم في تحديد الضريبة.

4. ألا يقل دخل الاشتراك عن الحد الأدنى ولا يزيد عن الحد الأقصى.

خامسًا: العمالة غير المنتظمة وأصحاب مراكب الصيد غير الآلية

أجر الاشتراك محدد بالحد الأدنى البالغ 2300 جنيه شهريًا.

search