الإثنين، 06 يناير 2025

01:20 م

لجميع الوحدات.. تأجيل دعوى جديدة بشأن الإيجار القديم لـ8 فبراير

المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا

أسامة حماد

A .A

قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل دعوى تطالب بعدم ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم قبل عام 1981 لجلسة 8 فبراير 2025.

عدم ثبات القيمة الإيجارية

وتختص الدعوى التي تم تأجيلها اليوم بمواد تثبيت الأجرة للوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم والمؤجرة قبل عام 1981، جميع الوحدات (الإدارية والسكنية والتجارية وغيرها) ولا تقتصر على الوحدات السكنية مثل التي صدر بشأنها حكمها في نوفمبر الماضي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت السبت الموافق 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

وينص الحكم على إلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس للمجلس على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي.

تخوفات من عدم صدور تشريع

ويتخوف المُلاك والمُستأجرون من مرور دور الانعقاد الحالي، دون أن يتم وضع تشريع مناسب يضمن حقوق الطرفين ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر.

رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، قال إنه في حال عدم تنفيذ مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع ينهي ثبات القيمة الإجارية للوحدات السكنية، سيضطرون إلى اللجوء إلى ساحات القضاء، للحصول على حقوقهم استنادًا لحكم الدستورية العليا.

من جانبه، أوضح المحامي بالنقض وخبير قوانين الإيجار القديم، شريف الجعار، أنه إذا تأخر مجلس النواب في وضع تشريع، سيلجأ المُلاك لرفع دعاوى قضائية ويحُكم لصالحهم بالإخلاء، بنص المادة 563 من القانون المدني.

وأضاف أنه حال اللجوء للمحاكم العادية ودوائر الإيجارات بعدم ثبات القيمة الايجارية، سيلجأ القاضي إلى إحالة الدعاوى إلى خبراء أو يقضي بسلطته التقديرية وفق لجان تقدير الأجرة التي ربطت آخر أجر قانوني بتلك العقود، وتكون الزيادة على أساسها من خلال الاستناد إلى معيار الزيادة الصادر في القانون 10 لسنة 22 الذي يُقدر بـ5 أضعاف و15% زيادة سنوية دون تعدي ذلك.

search