الخميس، 03 أبريل 2025

05:02 ص

شروط ورسوم التأمين على عامل المقاولات

عمال المقاولات

عمال المقاولات

محمد سامي الكميلي

A .A

أفادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشروط التأمين على عامل المقاولات، موضحة أنه على من يرغب في الانضمام إلى نظام التأمين اتباع الخطوات التالية.

شروط التأمين على عامل المقاولات

وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، شروط التأمين على عامل المقاولات، هي: 

1- يتوجب على العامل التوجه إلى أقرب مكتب للتأمينات الاجتماعية.

2- يقوم المكتب بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي للعامل.

3- يتولى المكتب إخطار أقرب مكتب تابع لوزارة القوى العاملة لتحديد مستوى مهارة العامل المتقدم للتأمين.

4- يجب أن تكون مهنة العامل من المهن المدرجة في اللائحة التنفيذية.

قانون رقم 148 لسنة 2019

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفي باب تأمين الإصابة، ينص القانون على أنه في حال منعت الإصابة المؤمن عليه من أداء عمله، يتم صرف تعويض أجر من الجهة المختصة خلال فترة تغيبه بسبب الإصابة. يُعادل هذا التعويض كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويُصرف للمصاب وفق مواعيد صرف الأجور الشهرية أو الأسبوعية حسب طبيعة عمله.

الاشتراك التأميني على عمال المقاولات

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تطبيق الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على عمال المقاولات.

عمال المقاولات والتشييد والبناء

وجاءت رسوم الاشتراك التأميني على عمال المقاولات، كالآتي: 

  • عامل ماهر: 2530 جنيهًا (يضاف 10% للحد الأدنى).
  • عامل متوسط المهارة: 2420 جنيهًا (يضاف 5% للحد الأدنى).
  • عامل محدود المهارة: 2300 جنيه (الحد الأدنى).
search