الثلاثاء، 14 يناير 2025

07:17 م

"النواب" يكشف حقيقة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد حسن

A .A

أصدر مجلس النواب بيانًا يوضح فيه حقيقة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس، إن المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنص على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود.

مراقبة الاتصالات

وتضيف المادة أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للجميع، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وأضاف مجلس النواب: “يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسببًا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده مدة أو مدد أخرى مماثلة”.

أخبار مغلوطة

وتابع أن بعض المواقع الإعلامية نشرت أخبار مغلوطة مفادها أنه بموجب هذه المادة أصبحت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا متاحًا وعلى نطاق واسع.

وقال إنه بجلسة المجلس المعقودة اليوم، نفى رئيس المجلس صراحةً ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول هذه المادة، مؤكدًا أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقًا لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على ثلاثة أشهر.

إخضاع للمراقبة

 وأكد مجلس النواب، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالبًا الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.

جدير بالذكر أن هذه المادة تتضمن ذات الأحكام الواردة في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلًا من قاضي التحقيق، على غرار ما تم في باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع إضافة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشيًا مع التطور التكنولوجي الحالي، وتضمنت المادة الجديدة ضمانة إضافية وهي أن يكون إذن المراقبة مسببًا وصادرًا من القاضي الجزئي.

search