السبت، 05 أبريل 2025

12:32 ص

لماذا تحصل وكالات التشغيل على نسبة 1% من أجر العامل؟

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد حسن

A .A

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على تعديل نسبة المصروفات الإدارية التي يمكن لوكالات التشغيل الخاصة تحصيلها من أجر العامل. 

ووفقا للتعديل، تقتصر هذه النسبة على 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل خلال السنة الأولى فقط، بدلا من النسبة المقترحة سابقا من الحكومة والبالغة 2%.

ينص مشروع قانون العمل الجديد في مادته (42) على حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بشكل مباشر أو غير مباشر نظير إلحاقه بالعمل، باستثناء المبالغ التي يسمح القانون بتحصيلها.

 ويتضمن ذلك السماح لوكالات التشغيل الخاصة التي تنطبق عليها شروط المادة (39) بتقاضي نسبة 1% فقط من أجر العامل كمصروفات إدارية، مع حظر فرض أي رسوم إضافية على العامل تحت أي مسمى.

كما تحدد المادة (39) الجهات المصرح لها بمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية سواء في الداخل أو الخارج، وتشمل:

الوزارات والهيئات العامة للعاملين بها.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصري بما يتناسب مع تعاقداتها الخارجية.

وكالات التشغيل الخاصة المرخصة من الوزارة المختصة، والتي تتخذ أشكالًا قانونية محددة مثل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة.

وفي السياق نفسه، أقرت اللجنة البرلمانية المادة (46) التي تنظم قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، حيث يلزم صاحب العمل أو وكالات التشغيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل. 

ويعتبر عدم الرد من الجهة الإدارية خلال هذه المدة بمثابة موافقة ضمنية على الإعلان.

search