الأربعاء، 22 يناير 2025

10:50 م

120 يوما إجازة.. النواب ينتصر للمرأة الحامل في قانون العمل الجديد

المراة العاملة

المراة العاملة

محمد حسن - أسامة حماد

A .A

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة (53) بمشروع قانون العمل الجديد، التي تمنح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل فترة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.

وتعتبر  هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتستحقها العاملة بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وتضمنت المادة تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل، مع حظر إلزامها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر على الوضع. 

وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن هذه التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية للعمل وتضمن حماية الأمومة والطفولة.

كما أقرت اللجنة المادة (54)، التي تمنح المرأة العاملة حق العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء الإجازة أو عقب عودتها، إلا في حالات قانونية محددة. 

وأوضحت المادة أن للعاملة حق الحصول على فترتي رضاعة خلال السنتين التاليتين للوضع، تحتسبان من ساعات العمل دون أي تأثير على الأجر.

وناقشت اللجنة المادة (55)، التي تمنح العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملاً أو أكثر إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، تُمنح ثلاث مرات بحد أقصى خلال مدة خدمتها، وتم تأجيل مناقشة المادة (59) لضبط صياغة نصوصها المتعلقة بإنشاء دُور حضانة لأطفال العاملات.

search