الإجراءات الجنائية.. مواد إعلان الشهود ودعوى التزوير على طاولة "النواب"
![مجلس النواب مجلس النواب](https://media.egypttelegraph.com/2024/1/large/1753860901035202401260324352435.jpg)
مجلس النواب
محمد حسن
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة، وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تأتي هذه المواد في الباب الثاني الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثاني المتعلق بالمحاكم، بهدف تنظيم قواعد استدعاء الشهود والإجراءات المرتبطة بدعاوى التزوير لضمان العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
آلية إعلان الشهود وعقوبات التخلف عن الحضور
ألزمت النصوص القانونية في مشروع القانون الجديد إعلان الشهود لشخصه أو في محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل ببيانات الرقم القومي، على أن يتم الإعلان قبل جلسة المحكمة بـ24 ساعة على الأقل. وفي حالات التلبس، يجوز الإعلان في أي وقت.
إذا تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يتم فرض غرامة عليه بقيمة 500 جنيه في المرة الأولى، وتصل الغرامة إلى 2000 جنيه عند التكرار.
كما أجاز النص للمحكمة إصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية لسير القضية.
أما إذا قدم الشاهد عذرا مقبولا لعدم الحضور، تنتقل المحكمة إليه لسماع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، مع منح الخصوم الحق في حضور الجلسة بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم.
وإذا تبين عدم صحة العذر، يجوز للمحكمة أن تحكم بحبس الشاهد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع غرامة تصل إلى 2000 جنيه.
تنظيم رد الشهود والامتناع عن الشهادة
حظرت مواد القانون رد الشهود لأي سبب من الأسباب، لكنها أجازت الامتناع عن أداء الشهادة ضد المتهم لأقاربه وأصهاره حتى الدرجة الثانية، وكذلك لزوجه، إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت على الشاهد نفسه أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عن الجريمة، أو في حال عدم وجود أدلة إثبات أخرى.
دعوى التزوير وإجراءات الطعن
نظمت المواد أيضاً دعوى التزوير الفرعية، حيث أجازت للنيابة العامة وجميع الخصوم الطعن بالتزوير على أي ورقة مقدمة ضمن القضية في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وفي حال ثبوت تزوير الورقة الرسمية، تصدر المحكمة حكما بإلغائها أو تصحيحها. أما إذا ثبت عدم صحة ادعاء التزوير، تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
![title title](/images/title.png)
أحدث الفيديوهات
![title title](/images/title.png)
أخبار ذات صلة
نقابة الصحفيين تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية
08 فبراير 2025 06:00 ص
فتح باب التقديم لوظائف جديدة في هيئة قناة السويس.. شروط التسجيل
08 فبراير 2025 03:00 ص
الشهر العقاري يحظر تسجيل العقارات دون عقد عرفي
07 فبراير 2025 07:11 م
حالة الطقس غدًا.. غطاء سحابي ورياح باردة في شمال البلاد
07 فبراير 2025 11:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً